بتاريخ: 1436-3-5هـ | المشاهدات: 2037 | الادوات:
اشارة الى القرار الوزاري رقم 68080 وتاريخ 1436/2/30 القاضي بتعديل نص المادة الرابعه من لائحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات المؤسسات الاهلية لأرباب الطوائف لتصبح بالنص التالي :( يجوز لأي ناخب توكيل ناخب أخر في ذات المؤسسة التي ينتمي اليها للإقتراع نيابة عنه ) وذلك وفقا لما يلي :
أولا: في حالة عدم قدرة الناخب الحضور يوم الاقتراع يشترط مايلي :
1- ان يكون هناك ضرورة قصوى تقدرها اللجنه العليا للانتخابات
2- حضور الناخب أمام لجنة قيد الناخبين وتعبأة نموذج الوكالة المحدده من قبل اللجنة العليا للانتخابات من قبل الناخب شخصيا
3- اعتماد الوكالة من اللجنة العليا للانتخابات
ثانيا: لايجوز لأي ناخب ان يتوكل إلا عن ناخب واحد ولمرة واحده فقط في كل فترة انتخابيه ، وله الغاء الوكاله قبل انتهاء اعمال لجنة قيد الناخبين .
وفي حالة كبار السن والعجزة من النساء تقبل الوكالة الشرعية لأكثر من ناخبة في ذات المؤسسة وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون الوكيل احد محارم الناخبه التاليين ( أخ ، زوج ، إبن )
2- أن تنص الوكالة على التصويت في انتخابات أعضاء مجالس ادارات المؤسسات الاهلية لأرباب الطوائف ، او في الجمعيات العمومية للمؤسسة المساهم فيها
3- ان يحضر الوكيل الى مقر لجنة قيد الناخبين لتسجيل الوكالة وفق الاجراءات المعتده
4- اعتماد الوكالة من اللجنة العليا للانتخابات .